عبد الملك الجويني

70

نهاية المطلب في دراية المذهب

فصل قال : " ولا أكره في الصوم السواكَ . . . إلى آخره " ( 1 ) . 2349 - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه ، وازدراد شَظِيِّه ، فإذا زالت الشمس ، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف ( 2 ) ، وفيه الحديث المشهور ( 3 ) . ولا فرق بين صوم التطوع والفرض . . . .

--> ( 1 ) ر . المختصر : 2 / 24 . ( 2 ) خلوف : وزان قعود . ( 3 ) إشارة إلى حديث : " لخلوف فم الصائم " . وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق : البخاري : الصوم ، باب فضل الصوم ، ح 1894 ، مسلم : الصيام ، باب فضل الصيام ، ح 1151 ( 163 ) .